الشيخ محمد الجواهري

287

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3086 [ « مسألة 89 » : لو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل ( 1 ) . ] 3087 [ « مسألة 90 » : إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ( 2 ) ، وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات .

--> ( 1 ) في عبارة المعتمد التعبير « بالمال الزائد » حيث قال : « فظهر أن المال الزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة ينتقل